– القس ميخائيل أنطون: تقدمت بطلب إلزام المحافظين بعدم غلق الكنائس التى تقام فيها الشعائر كشف القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، تفاصيل حصوله على خطاب رسمى من اللجنة الوزارية الحكومية يمنع غلق الكنائس التى تقام فيها الشعائر بأكثر من 14 محافظة وفقًا لقانون بناء وترميم الكنائس الصادر العام الماضي.
وقال نائب رئيس اللجنة المشكلة من قداسة البابا تواضروس لتمثيل الكنيسة أمام مجلس الوزراء فى هذا الشأن، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بعض الإيبراشيات شكت من وجود غلق للكنائس غير المرخصة الفترة الماضية لأسباب متعددة وبالمخالفة للقانون الأمر الذي دفعه لتقديم طلب للجنة الوزارية يطلب فيه إيقاف قرارات الغلق، مؤكدًا أن اللجنة استجابت بشكل كبير ومنحته خطابا رسميا يمنع ذلك فى المحافظات المذكورة، وهو خطاب يؤكد على ما صدر فى المادة 8 من قانون بناء الكنائس.
وأشار أنطون، إلى أن اللجنة الوزارية تعمل بدأب على إصدار تراخيص الكنائس منذ تسلمها الأوراق في سبتمبر الماضي وهي حاليًا في مرحلة المعاينات ولم تصدر عنها قرارات جديدة، لافتًا إلى أن الكنيسة التزمت بمعايير وشروط بناء الكنائس الواردة فى القانون من اشتراطات المساحة والشكل الخارجى وغيرها.
أما القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، فقال إن محافظ المنيا منح طائفته 20 ترخيصا لترميم وتعلية أدوار وتوسعات بكنائس ومباني خدمات منذ شهور مما يعتبره بادرة ايجابية، حيث كانت تستغرق تلك الأعمال سنوات من التعقيدات الأمنية والإدارية التى قننها قانون بناء الكنائس.
فيما لفت المطران كيرلس وليم، مطران أسيوط للكاثوليك، أنه تقدم بطلبى تقنين أوضاع لكنيستين فقط تابعين له وينتظر رد المحافظة، مشيدًا بالتعاون الأمني والعلاقات الطيبة التي تجمعه بالسلطات الإدارية.
كان قانون بناء وترميم الكنائس، قد صدر منذ عام ويمنح لجنة وزارية الحق في ترخيص الكنائس غير المرخصة وتقنين أوضاعها.
ويحدد القانون للجنة الوزارية، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى عدم إقامتها على مناطق عسكرية، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.