الكنائس ترسل التعديلات إلى “العدالة الانتقالية” خلال أيام..مصادر: المذكرة تصف الزواج المدنى بأنه يخالف الدستور ونظام الدولة و”لا يطبق إلا فى الدول العلمانية”
قالت مصادر كنسية، إن الكنائس الخمس «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس» ستقدم مذكرة شارحة لتعديلاتها حول مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى وزارة العدالة الانتقالية خلال الأيام المقبلة، تتضمن أسباب مطالبتها بإلغاء باب الزواج المدنى فى مشروع القانون، فضلاً عن مبررات المواد التى أضافتها الكنائس، خاصة الواردة فى باب «لجان فض المنازعات الكنسية بالمحاكم».
وأوضحت المصادر أن المذكرة تُرجع رفض الكنائس للزواج المدنى إلى أنه مخالف للدستور فى نص المادة الثالثة التى تعطى المسيحيين حق الاحتكام لشرائعهم الدينية فى أمورهم الشخصية، والزواج المدنى ليس معترفاً به من قِبل الكنيسة وغير جائز وفقاً للكتاب المقدس، ويتعارض مع نظام الدولة الذى ينص على مدنية حكمها، مع الاحتكام للشرائع الدينية فى قوانينها.
وأضافت المصادر أن مذكرة الكنائس نصت على أن «الزواج المدنى» لا يطبق إلا فى الدول العلمانية فقط، ومن شروط الزواج التى تعترف به الكنيسة أن يتمم داخل الكنائس، كما اعتبرت أنه لا يساعد فى حل أزمة الأقباط، بل يزيدها، وسبب الأزمة هو اختلاف القوانين المطبقة فى الكنائس عما يطبق فى المحاكم، لكن بإقرار القانون المعدل من جانبها ستزال الفجوة بين الحاصلين على الطلاق من المحاكم والسماح بالزواج الثانى داخل الكنائس.
وقالت المصادر إن التعديلات التى أدخلتها الكنائس على مسودة القانون تتوافق مع دستور 2014 وجميع قوانين الدولة السابقة ذات الصلة، وخاصة المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ولائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938، والقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والقانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بإصدار قانون الوصية، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل، والقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى، والقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير، والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام وقرارات تسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.